زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة . « 1 » ورواه في التهذيبين عن عليّ بن إبراهيم .
[ 8932 / 4 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبيأيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنّ ما به من خراج على العِلْجِ ؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا ، ( فإن فعل فإنّ عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه ) . « 2 » وروى ذيل الحديث بسند وقع فيه ابن محبوب عن أبي أيوب مكان عثمان بن عيسى .
[ 8933 / 5 ] التهذيبان : الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري الزرع ؟ فقال : إذا كان قدر شبر . « 3 »
[ 8934 / 6 ] وبالاسناد عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تشتر الزّرع مالم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلًا فابتعتَ نخلًا فابتعتَ أصله ولم يكن حَمْلٌ لم يكن به بأس . « 4 »
( 8 ) جواز بيع الثمرة للمشتري قبل قبضها
[ 8935 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ( الفقيه :
عن حماد ) عن ( محمد ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به ان وجد ( بها - فقيه ) ربحا فليبع . « 5 »
[ 8936 / 2 ] وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أَنْ يقبضها قال : لا بأس . « 6 »
هامش
( 1 ) . المصادر .
( 2 ) . الكافي : 5 / 275 ، التهذيب : 7 / 144 ، الاستبصار : 3 / 113 وجامع الأحاديث : 23 / 267 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 144 ، الاستبصار : 113 وجامع الأحاديث : 23 / 269 - 270 .
( 4 ) . المصادر .
( 5 ) . التهذيب : 7 / 88 - 89 ، الفقيه : 3 / 132 وجامع الأحاديث : 23 / 270 .
( 6 ) . التهذيب : 7 / 89 وجامع الأحاديث : 23 / 270 .