الا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عدداً . « 1 »
[ 8876 / 6 ] الفقيه : روى عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يشتري المبيع بالدّرهم وهو ينقص الحبّة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتري منه ولا يُعْلِمُه أنّه ينقص ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون مثل هذه الوضاحيّة يجوز كما يجوز عندنا عدداً . « 2 »
( 9 ) حكم الرصاص مع الدراهم
[ 8877 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكيير ( الفقيه ) عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصّاص ( في أحدهما رصاص - فقيه ) وزناً بوزن فقال : أَعد فأعدت ( عليه - فقيه ) ثم قال : أَعِدْ فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا . « 3 »
أقول : تقدم في أوّل هذه الأبواب قوله « الرصّاص باطل » .
( 10 ) حكم بيع الذهب والفضة إذا لم يعلم قدرهما
[ 8878 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضّة والزَّيْبَقُ والتّراب بالدّنانير والوَرِق فقال : لاتُصارِفْه إلّا بالوَرِق قال : وسألته عن شراء الفضّة فيها الرَّصَاص والوَرِقُ ( و - يب ) إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة . قال : لا يصلح إلّا بالذهب . « 4 »
وروى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان ( مثله ) بتقديم وتأخير إلّا أن فيه « فيها الرصاص بالورق » .
[ 8879 / 2 ] الفقيه : سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضّة وفيها الزيبق والرَّصاص بالْوَرِق وهي إذا أُذِيْبَتْ نَقَصَتْ من كلِّ عشرة درهمان أو ثلاثةٌ فقال : لا يصلح
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 110 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 223 الطبعة المحققة .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 114 وجامع الأحاديث : 23 / 233 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 249 ، التهذيب : 7 / 109 وجامع الأحاديث : 23 / 234 .