أبواب الصرف
( 1 ) تحريم التفاضل في بيع الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة
[ 8843 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاتبيعوا درهمين بدرهم قال : ومَنَعَ التصريف وقال : من كان عنده دراهم فُسُولٌ فليبعهنّ بأثمانهنّ بماشاءمن المتاع . « 1 »
أقول : محمد بن قيس مشترك فلاتعتمد على نظري في التعيين في كثير من الموارد فابذل جهدك .
[ 8844 / 2 ] الكافي : أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم والرصّاص فقال : الرصّاص باطل . « 2 »
[ 8845 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة مِثْلًا بمثل ( مثل بمثل - فقيه ) ( والذهب مثل بمثل - فقيه ) ليس فيه زيادة ولانقصان ( ولا نظرة - فقيه ) الزائد والمستزيد في النار . « 3 »
[ 8846 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر . « 4 »
[ 8847 / 5 ] عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 98 وجامع الأحاديث : 23 / 216 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 246 وجامع الأحاديث : 23 / 216 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 98 ، الفقيه : 3 / 183 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 98 وجامع الأحاديث : 23 / 217 .
( 5 ) . المصدر .