( التهذيب : أيضا عن ) : الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يقرض الرجل الدراهم الْغِلَّة فيأخذ منه الدراهم الطازَجِيّة ( طيبة بها نفسه - كا ، يب 201 ، فقيه ) فقال : لا بأس ( به - فقيه ) وذكر ذلك عن علي عليه السلام . « 1 » سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( وذكر مثله ) .
[ 8825 / 4 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يجيئني فاشتري له المتاع من النّاس وأضمن عنه ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأُعْطِي دونها فقال : إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل ( شدّد عليه يُعَجِّل - يب ) قبل أن يأخذ ويَحْبِسُ بعد ما يأخذ فلا بأس ( به - يب ) . « 2 »
[ 8826 / 5 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الثَنِيُّ فيعطي الرّباع . « 3 »
[ 8827 / 6 ] الفقيه : روى شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول إنّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي فقال : أعطه أربعة أَوْ سَاق من تمر فأعطاه ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك .
فقال : أكثرت يا رسول الله فضحك وقال : عند مَنْ سَلَفٌ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك قال : ما شئت فقال : أعطه ثمانية أَوْ سَاق فقال الرجل : إنّما لي أربعة . فقال عليه السلام : وأربعة أيضاً . « 4 »
قيل والمراد من قوله ( من عنده سلف ) من عنده قرض لأن السلف كما جاء بمعنى
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 254 ، التهذيب : 7 / 115 و 6 / 201 ، الفقيه : 3 / 181 وجامع الأحاديث : 23 / 200 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 255 ، التهذيب : 6 / 203 وجامع الأحاديث : 23 / 201 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 254 وجامع الأحاديث : 23 / 201 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 181 وجامع الأحاديث : 23 / 201 .