أعلمتهم ( و - يب ) قال : لا بأس به إذا أعلمتهم . « 1 »
( 4 ) حكم العهدة في إباق العبد
[ 8785 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام : أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلّا أن يشترط المبتاع . « 2 »
ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس بلفظ : ليس في الإباق عهدة .
( 5 ) حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريق
[ 8786 / 1 ] التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن محمد بن مسلم ( عن أبي حمزة - ط ق ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى داراً وفيها زيادة من الطريق قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . « 3 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 143 ، التهذيب : 7 / 139 وجامع الأحاديث : 23 / 167 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 237 ، الكافي : 6 / 201 وجامع الأحاديث : 23 / 168 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 66 وجامع الأحاديث : 23 / 168 .