رواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد بأدنى تفاوت . ومحمد بن قيس مشترك فلايعتبر السند .
( 17 ) حكم إجارةالسفينة والدابة للمحرمات
[ 8551 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال :
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرّجل يؤاجر ( يؤجر - يب ) سفينته ( أ - صا ) ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس . « 1 » مرّ ما ينافيه في الخمر في الباب الثالث والإجارة لحمل الخنازير فلا بأس به للأصل فلاحظ .
( 18 ) حكم الولاية من قبل الجائر
لاحظ ما يتعلق به في كتاب الحكومة في الجزء الثاني من هذه الموسوعة .
( 19 ) جواز شراء ما يأخذه العامل
[ 8552 / 1 ] التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يَظْلِمُ فقال : اشتره منه . « 2 »
[ 8553 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطية قال :
أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرُزّاً بثلاثمائة ألف قال :
فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خُمُسِ هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي قال :
فأبى ذلك قال : فأدّى المال وقَدِمَ هؤلاء فذهب أمرُ بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : مبادراً للجواب هو له ، هو له ، فقلت له : إنّه قد أدّاها فَعَضَّ على إِصْبَعِه . « 3 »
[ 8554 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي اظنّك
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 227 ، التهذيب : 7 / 134 ، الاستبصار : 3 / 55 وجامع الأحاديث : 22 / 326 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 337 وجامع الأحاديث : 22 / 422 .
( 3 ) . التهذيب : 6 / 337 وجامع الأحاديث : 22 / 422 .