24 - لا يؤخذ الظبي والطير ولا يمس ولا يوذي وحكم من اصابه
[ 6650 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلاء عن ( و - خ ) محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : لا يؤخذ ولا يُمَسُّ إنّ اللّه تعالى يقول
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً .
« 1 »
أقول : حكمه عليه السلام مبني على أن المراد بكلمة ( مَن ) في الآية أعم من ذوى العقول وذوي النفوس واعتبار السند على أن عبد الرحمن هو ابن أبي نجران وهو فليكن ببالك في جميع نظائر هذا السند . ومع هذا في السند بحث وتأمل .
[ 6651 / 2 ] الفقيه : سأل معاوية بن عمّار أبا عبداللّه عليه السلام عن طير أهْلِىّ أَقْبَلَ فدخل الحرم فقال : لا يؤخذ ولايُمَسُّ لان اللّه عزّوجلّ يقول
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً .
« 2 »
[ 6652 / 3 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طاير أهّلِيّ أَدْخل الحرم حيّاً فقال : لايمسّ لانّ اللّه تعالى يقول
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً .
« 3 » تقدم ما يتعلّق به ويأتي أيضاً .
25 - حكم الطير أو الصيد إذا أدخل الحرم وما يتعلق به
[ 6653 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّه سُئِلَ عن الصيد في الْحِلَّ ثم يُجَاءُ به إلى الحرم وهو حيّ ؟ فقال : إذا أدخله ( إلى - خ ) الحرم حَرُمَ عليه أكلَه وإمساكه فلاتَشْتَرِيَنَّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذُبِح في الحلّ ثم جِيْءَ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلَال . « 4 »
[ 6654 / 2 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سُئِلَ ابوعبداللّه عليه السلام عن صيد رُمِيَ في الْحِلِّ ثم أُدْخِلَ الحرم وهو حَىَّ فقال : إذا أدخله
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 362 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 170 وجامع الأحاديث : 12 / 186 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 348 وجامع الأحاديث : 12 / 187 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 233 وجامع الأحاديث : 12 / 188 .