أبواب الصوم المحرم والمكروه
1 - حرمة صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق بمنى وما يكره
[ 6535 / 1 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق فقال : أمّا بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا . « 1 »
[ 6536 / 2 ] الفقيه : وروى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق فقال : إنّمانهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس . « 2 »
[ 6537 / 3 ] التهذيب : عن ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام :
لا صيام ( لاتصم - يب ) بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام انّها أيّام اكل وشرب . « 3 »
أقول : وهذا محمول على الكراهة . ومرّ في الباب الأول من أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على تخصيص الحرمة وتقدّم أيضاً ما يتعلّق به . وطريق الشيخ إلى ابن أبي عمير لا يخلو عن نقاش ما .
[ 0 / 4 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليومين اللّذين بعد الفطر يصامان أم لا ؟ فقال : اكْرَهُ لك ان تصومهما . « 4 »
[ 6538 / 5 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضال عن محمّد بن إسماعيل عن حماد بن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 4 / 152 وجامع الأحاديث : 11 / 743 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 171 .
( 3 ) . . التهذيب : 4 / 330 وفي اعتبار طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير في مشيخة التهذيبين بحث .
( 4 ) . الكافي : 4 / 148 وجامع الأحاديث : 11 / 754 .