التهذيب عن الكليني بأدنى تفاوت .
[ 6512 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتعمد الشهر في الأيّام القصار يصومه لِسُنة قال : لا بأس . « 1 »
أقول : اعتبار السند مبني على أن الحسن جد القاسم بن يحيى . وقال المجلسي ره : والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء . أقول : باطلاقه .
[ 6513 / 3 ] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن حسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر أو خرّه إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك « 2 » .
[ 6514 / 4 ] الفقيه : وروى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبى جعفر أو لأبي عبداللّه عليهما السلام : صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخرّه إلى الشتاء فانى أجده أهون عليّ ؟ فقال : نعن فاحفظها « 3 » .
أقول : الظاهر اتحاد الروايتين وكون الحسن محرّف الحسين فلاحظ . معجم الرجال « 4 » .
4 - حكم قضاء هذه الأيام الثلاثة والمدّبدله
[ 6515 / 1 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال : لا . « 5 »
[ 6516 / 2 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 145 وجامع الأحاديث : 11 / 641 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 145 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 51 .
( 4 ) . معجم الرجال : 5 / 263 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 130 وجامع الأحاديث : 11 / 644 .