اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 1 » . ورواه الكليني في الكافي عن محمد بن جعفر الرزّاز ( الذي في وثاقته تردد ) عن محمد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار ولكنّ الوسائل نقل عن الكافي السند الذي نقله في التهذيبين والله العالم . وروى الشيخ الذيل الذي نقله في الكافي وجعله في التهذيبين رواية مستقلة ( وكتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوماً . . . بعينه في التهذيبين بهذا السند المذكور في الكافي .
[ 6501 / 2 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن عليّ بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلّا من علّة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك وان كنت أفطرت ( منه - يب صا ) ( فيه ) من غير علّة فتصدّق بعدد ( بقدر ) كل يوم لسبعة مساكين . نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ ويرضى « 2 » .
ورواه الشيخ تارة في التهذيب عن الكليني وأخرى في التهذيبين عن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن عليّ بن مهزيار . والحديث فيهما مكرر .
( 6 ) حكم التصدّق على من عجز عن الصوم المنذور
[ 6502 / 1 ] الفقيه : عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كلّ يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فيعجز عن الصوم ( ذلك ) لعلة أصابته أو غير ذلك فمدّ الله للرّجل في عمره واجتمع عليه صوم كثيرة فيعجز ما كفّارة ذلك ؟ قال : يتصدق لكل يوم مداً من حنطة أو ثمن مدا وبمد من تمر « 3 » .
[ 6503 / 2 ] وعن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين « 4 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 305 ، الاستبصار : 2 / 125 ، الكافي : 7 / 456 - 457 وجامع الأحاديث : 7 / 609 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 456 ، 4 / 235 ، الاستبصار : 2 / 102 وجامع الأحاديث : 11 / 605 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 99 وجامع الأحاديث : 11 / 611 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 374 الطبعة المحققة وجامع الأحاديث : 11 / 612 .