أبواب بقية الصوم الواجب وما يناسبها
( 1 ) وجوب صيام الشهرين لكفّارة القتل
[ 6485 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه ديته وثُلُثٌ ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم ويُعْتِقُ رقبة ويطعم ستين مسكيناً . قال قلت : يدخل في هذا شيء قال : وما يدخل قلت : العيد وأيّام التشريق قال : يصومه فإنه حق لزمه « 1 » .
[ 6486 / 2 ] التهذيب : عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( في ) رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه ديته وثُلُثٌ ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : فقال : يصوم فإنّه حق لزمه « 2 » .
أقول : لا يبعد ان يكون أبان بن تغلب في الرواية السابقة مصحف أبان بن عثمان كما في هذه الرواية . وتقدم ما يتعلّق به في باب حكم التتابع والتفريق في قضاء رمضان وفي باب حكم من قتل مؤمنا متعمداً وغيره أيضاً ما يتعلق به .
أقول : في طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير في المشيخة تردد .
( 2 ) صيام كفارة اليمين وكفارة الظهار وعشرة أيام للحج
[ 6487 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 140 وجامع الأحاديث : 11 / 587 .
( 2 ) . التهذيب : 4 / 216 وجامع الأحاديث : 11 / 578 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 140 وجامع الأحاديث : 11 / 589 .