فليعد غسله باللّيل . « 1 » ولاحظ ما مرّ في أبواب الأغسال .
( 3 ) حكم من نسي زيارة البيت أو جهله
[ 8035 / 1 ] التهذيب : عن سعد عن محمد بن إسماعيل « 2 » عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال :
لايضرّه إذا كان قد قضى مناسكه . « 3 » ورواه في الفقيه عن هشام بن سالم بتفاوت ما .
[ 8036 / 2 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة . « 4 »
( 4 ) حكم تقديم طواف الحج وسعيه
[ 8037 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيراً أو امرأة تخاف الحيض فعجّل طواف الحج ( تعجل الطواف للحج - فقيه ) قبل أن تأتي منى ؟ فقال :
نعم ، من كان هكذا يعجّل قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكّة ثم يرى البيت خاليا ، فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا . ( كا ) : قلت : الْمُفْرِد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجّل طواف النساء فقال : لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى . « 5 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى بأدنى تفاوت بحذف السؤال الأخير ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني إلى قوله « يعجل » . وروى الشيخ أيضا في التهذيبين بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : المفرد بالحج إذا طاف
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 511 .
( 2 ) . ان كان البرمكي فهو ثقة .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 282 والفقيه : 2 / 245 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 128 ، الاستبصار : 2 / 228 وجامع الأحاديث : 14 / 408 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 457 ، الفقيه : 2 / 244 ، التهذيب : 5 / 131 - 132 ، الاستبصار : 2 / 230 .