[ 7632 / 2 ] الفقيه : روى عليّ بن النعمان عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
إنّي طفت أربعة أسابيع ( أسباع - خ ل ) فأعييت أفأصلّى ركعاتها وأنا جالس ؟ قال : لا . قلت :
فكيف يصلّى الرّجل صلاة اللّيل إذا أعيا أو وَجَدَ فَتْرَةً وهو جالس ؟ فقال : يطوف الرجل جالسا قلت : لا ، قال : فتصلّيهما وأنت قائم . « 1 »
أقول : سند الصدوق إلى عليّ بن النعمان معتبر وعليّ ثقة واما يحيى الارزق فهو مشترك بين ابن حسان المجهول وابن عبد الرحمن الثقة ولا يبعد إنَّ يحيى الوارد في الحديث هو الثاني لأَنّ علي بن النعمان روى عنه في موردين كما يظهر من « معجم رجال الحديث » واللّه العالم . ( أقول : كتبته في ليلة القدر ليلة وفاة أمير المؤمنين عليه السلام )
34 - المتمتّعة إذا حاضت بعد الطواف ليس عليها إلّا الركعتين
[ 7633 / 1 ] الفقيه : عن أبان عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّى الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت طوافها . « 2 » الرواية مضمرة ولا بأس باضمار زرارة .
35 - حكم من نسي ركعتي الطواف
[ 7634 / 1 ] التهذيب : عن الحسين سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم يَنْسَى ( نسي ) أن يصلّى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك قال : ينصرف حتى يُصَلّى الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه . « 3 »
[ 7635 / 2 ] الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه . « 4 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 255 وجامع الأحاديث : 13 / 602 - 603 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 240 وجامع الأحاديث : 13 / 605 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 240 وجامع الأحاديث : 13 / 605 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 253 وجامع الأحاديث : 13 / 606 .