شهاب عن هشام عن أبي عبداللّه عليه السلام : أنّه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه ويصلّي الفريضة ثم يعود ويتم ( فيتم - يب ) ما بقي عليه من طوافه . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
[ 7565 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل كان في طواف النساء ( الفريضة - كا ) فأقيمت الصلاة قال : يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع ( بلغ - فقيه ) . « 2 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن عبداللّه بن المغيرة ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما .
[ 7566 / 4 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ( فيطلع عليه الفجر - كا يب ) فيخرج من الطواف إلى الحِجْر أو إلى بعض المسجد ( المساجد - يب ) إذا كان لم يُوتِر ( فيوتر ) ثم يرجع - إلى مكانه فيتم طوافه أَفَتَرَى ذلك أفضل أم يُتِمُّ الطواف ثم يُوتِر وان أَسْفَرَ بعض الإسفار قال : إبْدَءْ بالْوَتْر واقطع الطواف إذا خفت ( ذلك - كايب ) ثمّ أتمّ ( ائت - فقيه ) الطواف ( بعد - كايب ) . « 3 » ورواه الفقيه عن عبد الرحمن ابن الحجاج والشيخ في التهذيب عن الكليني .
14 - حكم من اشتكي في اثناءالطواف
[ 7567 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن ( عثمان - خ ) عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعنى الفريضة . « 4 »
ولاحظ ما مرّ في باب حكم من واقع أهله قبل طواف النساء .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 415 والتهذيب : 5 / 121 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 415 ، الفقيه : 2 / 247 ، التهذيب : 5 / 121 وجامع الأحاديث : 13 / 544 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 415 ، الفقيه : 2 / 247 ، التهذيب : 5 / 122 وجامع الأحاديث : 13 / 545 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 414 وجامع الأحاديث : 13 / 546 .