[ تتمة 33 كتاب الصوم ]
أبواب من يجب عليه الصوم ومن يصح منه
ومن وجب عليه القضاء
( 1 ) وجوب الصوم على البالغ
[ 0 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة و ( أو - فقيه ) أربع عشر سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن وهب .
[ 0 / 2 ] وعن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وان كان إلى نصف النهار ( أ - يب وصا ) وأكثر من ذلك أو أقلّ فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه فَمُرُوا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا « 2 » .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكافي وتقدم في كتاب أصول الفقه ما يدل على اشتراط التكاليف بالبلوغ والعقل وغيرهما .
أقول : لا يستفاد من هذين الحديثين زمان تعلّق وجوب الصوم بالدقة مع أنّه مهمّ جداً .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 125 ، الفقيه : 2 / 76 وجامع الأحاديث : 11 / 487 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 117 ، الفقيه : 2 / 84 ، التهذيب : 4 / 282 والاستبصار : 2 / 123 .