الخطوتين والثلث وأشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء « 1 » .
أقول : نقبل إسناد الصدوق إلى سعيد على سبيل الاحتياط . أن السند الأول أيضاً غير خال عن التردد وعلى كل هما رواية واحدة .
( 13 ) لا يقطع الصلاة شي مما يمرّ بين يدي المصلي
[ 5077 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل أيقطع صلاته شيء مما يمرّ ( به - يب وصا ) بين يديه فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت ( زاد في الكافي والتهذيب ) :
قال : وسألته عن رجل رعف ولميَرْقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلّي ولايطيل إن خشي أن يسبقه الدّم قال : وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وأن كنت قدتشهدت ( شهدت - يب ط ) فلاتعد « 2 » .
[ 5078 / 2 ] توحيد الصدوق : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمّد ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه فقال ( له - ئل ) أن الناس يمرّون بك ( بين يديك - ئل ) وهم في الطواف فقال عليه السلام ( له - خ ) الذي أصلّي له أقرب إلي من هؤلاء « 3 » .
[ 5079 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى « 4 » .
أقول : العنزة اسم حربته صلى الله عليه وآله يمشي بها ويدعم عليها كما قيل .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 1 / 313 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 365 ، التهذيب : 2 / 322 والاستبصار : 1 / 406 وجامع الأحاديث : 6 / 261 .
( 3 ) . التوحيد / 179 وجامع الأحاديث : 5 / 455 الطبعة الأولى .
( 4 ) . الكافي : 3 / 296 والتهذيب : 2 / 322 والاستبصار : 1 / 406 .