أقول تقدم في الباب ( 15 ) ما يفسر بعض هذه الروايات فلاحظ .
( 21 ) حكم الاحتجام ودخول الحمام والسعوط
[ 6397 / 1 ] الكافي : عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن ( الحسين - خ كا ) عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن رباط ( أسباط - يب خ ) عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصبّ في أذنه الدهن قال : لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره « 1 » . ورواه الشيخ عن الكليني في التهذيب
أقول : علي بن رباط مجهول ولا يبعد انه علي بن الحسن بن رباط الثقة فالرواية معتبرة وكذا ان صحت نسخة التهذيب وكان علي بن أسباط .
[ 6398 / 2 ] التهذيبان : عنه عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف « 2 » . وارجع الضمير المجرور ( عنه ) إلى الحسين بن سعيد في جامع الأحاديث والوافي والوسائل على خلاف الظاهر والله العالم .
[ 6399 / 3 ] وعنه عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّه بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم ( الصيام - خ ل ) القيء والاحتلام والحجامة وقد إحتجم النّبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم « 3 » .
أقول : وقع هذا الحديث معطوفا على سابقه في التهذيبين كما قيل فالكلام في مرجع الضمير يعرف مما سبقه .
[ 6400 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أيحتجم فقال إنّى أتخوّف عليه أما يتخوّف على نفسه ، قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : الغَشَيَان أو تُثُوْرَ به مِرَّةٌ قلت : أرأيت ان قوي على ذلك ولم يخش شيئاً قال : نعم ان شاء ( الله ) « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 110 ، التهذيب : 4 / 204 وجامع الأحاديث : 11 / 440 .
( 2 ) . التهذيب : 4 / 260 والاستبصار : 2 / 90 .
( 3 ) . المصدران .
( 4 ) . الكافي : 4 / 109 ، التهذيب : 4 / 461 ، الاستبصار : 2 / 91 وجامع الأحاديث : 11 / 442 .