قبل الركوع وبعد القراءة « 1 » . والسند مضمر .
[ 4934 / 9 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد قال حدّثني يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عليه السلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده فقال : قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك « 2 » .
[ 4935 / 10 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت إلّافي الغداة والجمعة والوتر والمغرب « 3 » .
[ 0 / 11 ] وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له « 4 » .
اعتبار الرواية مبني على أن المراد بوهب هو ابن عبد ربّه كما ربما يشهد به خبر آخر في التهذيب . وعلى صحة رواية أحمد عن ابن أذينة مباشرة واللَّه العالم .
[ 4936 / 12 ] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان ( ابن مسكان - صا ) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة « 5 » .
واعتبار الرواية مبني على كون ابن سنان على فرض صحة نسخته ، هو عبداللَّه .
[ 4937 / 13 ] وعن سعد ( بن عبداللَّه - يب ) عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت فقال :
لأتقنت إلّافي الفجر « 6 » . ويمكن حمله على الفرد الأوكد .
[ 4938 / 14 ] الكافي : وبهذه الاسناد عن يونس عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 89 ، الاستبصار : 1 / 339 وجامع الأحاديث : 5 / 556 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 340 وجامع الأحاديث : 5 / 557 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 91 ، الاستبصار : 1 / 340 وجامع الأحاديث : 5 / 557 .
( 4 ) . التهذيب : 2 / 91 والاستبصار : 1 / 339 .
( 5 ) . التهذيب : 2 / 89 والاستبصار : 1 / 338 .
( 6 ) . التهذيب : 2 / 91 والاستبصار : 1 / 340 .