ورواه الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم في الفقيه .
قيل : القلس خروج الطعام اوالشراب من البطن إلى الفم .
ويأتي في الباب 21 ان القيء لايفطر الصوم .
( 4 ) حكم إرتماس الرأس في الماء واستنقاع المرأة
[ 6336 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير . واستنقع في الماء : ثبت فيه ويتبرّد .
[ 6337 / 2 ] وبالاسناد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا يرتمس الصائم والمحرم رأسه في الماء « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عنه ( أي عن الحسين بن سعيد أو عن محمد بن أبي عمير ) عن حماد بتفاوت ما .
[ 6338 / 3 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عليه السلام ( عن علي بن الحكم - ئل ) عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 3 » .
[ 6339 / 4 ] وبالاسناد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينفح بالمِرْوَحَة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء « 4 » .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . بأدنى تفاوت .
[ 6340 / 5 ] الفقيه : سأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ولكن لاينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 106 ، التهذيب : 4 / 203 وجامع الأحاديث : 10 / 380 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 106 ، التهذيب : 4 / 203 والاستبصار : 2 / 84 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 353 وجامع الأحاديث : 10 / 380 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 106 ، التهذيب : 4 / 204 ، الاستبصار : 2 / 84 وجامع الأحاديث : 4 / 381 .
( 5 ) . الفقيه : 2 / 71 .