عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين « 1 » .
[ 6288 / 4 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال « 2 » .
أقول : السند مردّد بين كونه مضمرا أو مقطوعا فلا عبرة به وان كان المظنون انه مسموع من الإمام عليه السلام .
[ 6289 / 5 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال ( ولا في الطلاق - صا ) إلّا رجلان عدلان « 3 » .
( 13 ) نفوذ أمر الإمام بالافطار إذا قام البينة عنده
[ 6290 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهد ان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا أشهدا ( شاهدا - خ ) قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخرّ الصلاة إلى الغد فصلّى بهم « 4 » .
ورواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن قيس بأدنى تفاوت .
أقول : في سند الرواية بحثان : في وثاقة محمد بن قيس ولو بانصراف الاسم إلى الثقة كما يقول السيد الأستاذ الخوئي رضي الله عنه وفي اتصال رواية أحمد بن محمد عن يوسف وفيه تردّد ما .
[ 6291 / 2 ] الفقيه : روى عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه ( الناس - خ ) فقال : يا غلام اذهب فانظر صام السلطان ( الأمير - خ ل )
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 77 وجامع الأحاديث : 10 / 315 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 77 وجامع الأحاديث : 10 / 315 .
( 3 ) . التهذيب : 6 / 269 ، الاستبصار : 2 / 30 وجامع الأحاديث : 10 / 315 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 169 ، الفقيه : 2 / 109 وجامع الأحاديث : 10 / 318 .