31 . كتاب الهبات
( 1 ) حكم هبة ما في الذمة
[ 6190 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك ، قال : هي للذي وهبها له « 1 » .
[ 6191 / 2 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرّجل يكون له على الرّجل الدراهم فيهبها له ، أله ان يرجع فيها ؟ قال : لا « 2 » .
( 2 ) من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه
[ 6192 / 1 ] التهذيب : باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام : عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ، فقال له : ليس عليك منه ( فيه ) شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا « 3 » . وروى أيضا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 155 وجامع الأحاديث : 24 / 195 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 32 والوسائل : 19 / 229 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 157 وجامع الأحاديث : 24 / 195 .