علي عليه السلام فقال : هي لنا حلال وقال : إن فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب « 1 » .
[ 6150 / 9 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام قال : صدقتهما لبني هاشم وعبدالمطلّب « 2 » .
( 2 ) الوقف تابع لقصد الواقف
[ 6151 / 1 ] الفقيه : عن محمد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف وما روى فيه « الوقوف وما روى فيها - خ ل » عن آبائه عليهما السلام فوقّع عليه السلام :
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله « 3 » . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله .
[ 0 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها ، فوقّع عليه السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله « 4 » .
أقول : الظاهر اتحاد الروايتين .
( 3 ) شرط استفادة الواقف ينافي الوقف
[ 6152 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلّة فأنا أحق به ، أله ذلك وقد جعله لله يكون له حاله إذا هلك الرّجل أيرجع ميراثاً أو يمضى صدقة ؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 48 وجامع الأحاديث : 24 / 147 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 48 وجامع الأحاديث : 24 / 147 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 176 ، التهذيب : 9 / 133 ، الوسائل : 13 / 295 وجامع الأحاديث : 24 / 175 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 37 وجامع الأحاديث : 24 / 175 .
( 5 ) . التهذيب : 9 / 146 و 134 والوسائل : 19 / 177 - 178 .