القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كُمّه من أذى الْحَرّ والبرد قال : لا بأس به « 1 » .
وعن بعض نسخ الاستبصار القاسم بن الفضل لكنه غلط وتقدم في خامس أبواب القبلة قوله عليه السلام « ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويؤمي في النافلة إيماءً » ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه .
[ 4904 / 2 ] التهذيبان : عن سعد ( بن عبداللَّه - صا ) عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهيب ( وهب - صا ) بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يسجد على الْمِسْحِ فقال إذا كان في ( حال - صا خ ) تقية فلا بأس ( به - يب ) « 2 » .
قيل : المسح ، ألكساء .
[ 4905 / 3 ] وعن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ( بن علي - يب ) عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المِسْحِ والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية « 3 » .
[ 4906 / 4 ] الفقيه : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المِسْح والبساط فقال : لا بأس ( به - فقيه ) إذا كان في حال تقية ( التقية - خ ) ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية « 4 » ويدل على ذلك ما ورد في التقية بالعموم والاطلاق . ولكن الروايات تدل على الحكم الوضعي أيضاً وهو صحة الصلاة ومنه يظهر انّ حديث لالقاء الصلاة ناظر إلى أصل السجود دون خصوصياته .
( 10 ) حكم صلاة من لا يقدر أن يسجد على الأرض أو لا يجد موضعاً جافاً يسجد عليه أو كان خائضاً في الماء
[ 4907 / 1 ] التهذيب : عن سعد ( بن عبداللَّه - خ ) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 306 ، الاستبصار : 1 / 333 وجامع الأحاديث : 5 / 523 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 307 ، الاستبصار : 1 / 332 وجامع الأحاديث : 5 / 523 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 307 ، الاستبصار : 1 / 332 وجامع الأحاديث : 5 / 525 .
( 4 ) . الفقيه : 1 / 176 وجامع الأحاديث : 5 / 525 - 526 .