28 . كتاب الخمس والأنفال
أبواب فرضه وأقسامه وبعض أحكامه
( 1 ) وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
[ 6106 / 1 ] الفقيه والتهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة « 1 » .
[ 0 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خُمُسٌ لِلّه وللِرسول وما بقي قُسِمَ بين مَنْ قَاتَلَ عليه ووَلِيَ ذلك « 2 » .
أقول : أحمد بن محمد لا يصح روايته عن منصور فالسند مرسل ونقل في معجم الرجال السند المذكور عن الوسائل هكذا : عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم . واثباته بقول صاحب الوسائل مشكل .
( 2 ) وجوب الخمس فيما أخذ من الناصب
[ 6107 / 1 ] التهذيب : وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ( الحسين بن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 21 والتهذيب : 4 / 124 وجامع الأحاديث : 10 / 8 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 45 وجامع الأحاديث : 10 / 9 .