يجزيك مكانه غيره . وربّما يأتي في كتاب الحج ما يتعلق به .
( 28 ) جواز اعطاء الزكاة عن دون ذكر انها زكاة
[ 6020 / 1 ] الفقيه : عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قلت لِأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأُعْطِيه من الزكاة ولا أُسَمِّي له أَّنها من الزكاة فقال : أَعْطِه ولا تُسَمَّ له ولا تُذِلَّ المؤمن « 1 » .
[ 6021 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون محتاجا فَيُبْعِثُ إليه بالصدقة فلا يَقْبَلُها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذِمامٌ ( زمام - خ ) واستحياءٌ وانقباضٌ أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ، فقال : إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ( على وجه الزكاة - خ ) فإنّ ( من - خ ل ) لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عزّوجلّ إنّما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها « 2 » .
واختلاف الحكم في الحديثين باختلاف المورد فلا تعارض بينهما .
( 29 ) استحباب ابداء الزكاة
[ 6022 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ :
وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
. فقال :
هي سوى الزكاة إنّ الزكاة علانية غير سرّ « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 8 وجامع الأحاديث : 9 / 350 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 564 وجامع الأحاديث : 9 / 351 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 502 ، التهذيب : 4 / 104 وجامع الأحاديث : 9 / 353 .