صدقة إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة والصدقة ، ولا تحلّ لأحد منهم إلّا ان لا يجد شيئاً ويكون ممن تحلّ له الميتة « 1 » .
أقول : حرف الواو قبل جملة : « لا تحلّ » زائد فإنها خبر وكلمة الصدقة مبتدأة . والمتن في التهذيب ذيل للحديث السابق .
( 18 ) مقدار ما يعطى للفقير أو المصدق
[ 5982 / 1 ] الفقيه : روى محمد بن عبد الجبار إن بعض أصحابنا كتب على يَدَيْ أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام اعْطِي الرجلَ من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب : افعل انشاء الله « 2 » .
[ 5983 / 2 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لايعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة - كا ) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً « 3 » .
[ 5984 / 3 ] التهذيبان : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال :
كتبت إلى الصادق عليه السلام هل بجوز لي يا سيّدي أن أعطى الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين وثلاثة الدرهم ؟ فقد اشتبه ذلك علّي . فكتب : ذلك جائز « 4 » .
[ 5985 / 4 ] عن محمد بن يحيى عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أُعْطِي الرّجلَ من الزكاة ثمانين درهماً قال :
نعم وزده قلت : أُعْطِيه مأةً ( درهم - يب ط ) قال : نعم وأَغْنِه إن قدرت ( على - يب ) أن تغنيه « 5 » .
اعتبار الرواية مبني على أن المراد بعبد الملك هو الصيرفي الثقة دون الهاشمي
هامش
( 1 ) . التهذيب : 4 / 59 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 10 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 548 وجامع الأحاديث : 9 / 305 .
( 4 ) . التهذيب : 4 / 63 ، الاستبصار : 2 / 38 وجامع الأحاديث : 9 / 304 .
( 5 ) . الكافي : 3 / 548 . التهذيب : 4 / 64 والجامع : 9 / 305 .