صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السلام : خمسة لايعطون من الزّكاة شيئاً الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك إنّهم عياله لازمون له . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني ورواه الصدوق في العلل والخصال بتفاوت في المتن بسند فيه اشكال .
[ 5951 / 2 ] عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : رجل مات وعليه زكاة وأو صى أن تقضى عنه الزكاة ووُلْدُه مَحاوِيجُ إن دَفَعُوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم « 2 » .
ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن يقطين بأدنى تفاوت .
[ 5952 / 3 ] عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاة قال : نعم « 3 » .
ورواه الشيخ بأدنى تفاوت في التهذيبين عن الكليني وفي الاستبصار في نسخة : عن محمد بن عبد الله والظاهر أنّ محمدا هذا هو ابن عبد الله بن جعفر الحميري . وطريقيه اليه غير مذكور في المشيخة .
[ 5953 / 4 ] عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الصدقة والزكاة لايحابابها قريب ولا يمنعها بعيد « 4 » .
قيل : لا يختص بها قريب .
[ 5954 / 5 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن عبدالرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تُعْطِ مِن الزكاة أحداً ممّن تَعُوُل وقال : إذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 552 ، التهذيب : 4 / 56 ، علل الشرائع : 3 / 371 والخصال : 1 / 288 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 547 ، الفقيه : 2 / 20 وجامع الأحاديث : 9 / 269 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 552 ، التهذيب : 4 / 54 ، الاستبصار : 2 / 35 وجامع الأحاديث : 9 / 269 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 546 وجامع الأحاديث : 9 / 270 .