( 8 ) الفصل بين ركعات الوتر وبعض أحكامه
[ 5741 / 1 ] الكافي : عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد حفص بن سالم قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام التسليم في ركعتي الْوَتْر فقال : نعم وان كانت لك حاجة فأخرج واقضها ثم عُدْ فاركع ركعة « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم .
[ 5742 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي ولّاد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يصلّي الرّجل الركعتين من الْوَتْر ثم ينصرف فيقضي حاجته « 2 » .
ورواه في الفقيه عن أبي ولاد وزاد : ثم يرجع فيصلّي ركعة ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الْوَتْر ثم يشرب الماء ويتكلّم وينكح ويقضي ما شاء من حاجة ويحدث وضوء ثم يصلّي الركعة قبل ان يصلّي الغداة .
وقيل : انه يحتمل أن الزيادة المذكورة من كلام الصدوق أخذها من الروايات .
[ 5743 / 3 ] وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : التسليم في ركعتي الوَتْر ؟ فقال : توقظ الراقدَ ويتكلم بالحاجة ( تتكلم لحاجة - يب ط ) « 3 » .
[ 5744 / 4 ] وعنه عن حمّاد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو اللّه أحد وسَلَّمْ في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة « 4 » .
[ 5745 / 5 ] التهذيبان : عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة ( مفصولتين - خ ل ) وواحدة « 5 » .
أقول : هكذا السند في الاستبصار لكن في التهذيب عن حماد بن شعيب والظاهر أنه مصحف عن شعيب فالسند معتبر .
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 449 ، التهذيب : 2 / 127 والاستبصار : 1 / 348 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 128 ، الفقيه : 1 / 312 وجامع الأحاديث : 8 / 103 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 127 وجامع الأحاديث : 8 / 104 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . التهذيب : 2 / 127 والاستبصار : 1 / 348 .