ذلك بالتقصير بتمام من قَبْل ان تؤم ( ترم - تريم - خ ) من مكانك ذلك لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت وعليك إذا رجعت أنْ تُتِمَّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك « 1 » .
[ 5621 / 12 ] التهذيبان والكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ « 2 » .
ورواه الشيخ ايضاً في تهذيبه عن الكليني وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير .
[ 5622 / 13 ] التهذيبان : عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن التقصير ؟ فقال : في أربعة فراسخ « 3 » .
[ 5623 / 14 ] الكافي والتهذيبان : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : بريد « 4 » . ورواه الشيخ أيضا في تهذيبه عن الكليني .
[ 5624 / 15 ] التهذيبان : عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : في كم أقصّر الصلاة فقال : في بريد ألا ترى ( ان - يب خ ) أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير « 5 » .
[ 5625 / 16 ] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ ( بن فضّال - يب ) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يخرج في حاجته ( حاجة - خ ) فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ ( أخرى - يب ) أو ستةً ( وستة فراسخ - صا ) لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافراً حتى يصير من
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 298 وجامع الأحاديث : 7 / 467 - 468 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 432 التهذيب : 3 / 207 و 4 / 227 والاستبصار : 223 .
( 3 ) . التهذيب : 3 / 208 والاستبصار : 224 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 432 ، التهذيب : 4 / 223 و 3 / 207 ، الاستبصار : 1 / 223 وجامع الأحاديث : 7 / 468 .
( 5 ) . التهذيب : 3 / 208 والاستبصار : 1 / 224 .