أبي عمير .
( 5 ) حكم السفر قبل صلاة العيد وحكمها بمعنى
[ 5384 / 1 ] التهذيبان : أحمد بن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين ؛ الفطر والأضحى ؟ قال نعم ، الابمعنى يوم النحر « 1 » .
[ 5385 / 2 ] التهذيب : عن محمد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد « 2 » .
( 6 ) حكم الخروج إلى الصحراء إلّالأهل مكة والصلاة على الأرض
[ 5386 / 1 ] الفقيه : روى عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا ينبغي أن يصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنّما يصلي في الصحراء أو في مكان بارز « 3 » .
[ 5387 / 2 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبداللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال : لا يُصَلَينَّ يومئذ على بساط ولا بارية « 4 » .
[ 5388 / 3 ] وبالإسناد عن العباس عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أُتِي أَبي عليه السلام بِخُمْرَة يوم الفطر فَأَمَرَ بردّها ثم قال : هذا يوم كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم يحبّ أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض « 5 » .
ورواه في الكافي . عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 288 وجامع الأحاديث : 7 / 44 .
( 2 ) . التهذيب : 3 / 286 وجامع الأحاديث : 7 / 114 .
( 3 ) . الفقيه : 1 / 322 وجامع الأحاديث : 7 / 116 .
( 4 ) . التهذيب : 3 / 285 .
( 5 ) . التهذيب : 3 / 284 وجامع الأحاديث : 7 / 116 والكافي : 3 / 461 .