محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول يستحب أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرّحمن كلّها ثم تقول كلّما قلت :
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
: لا بشيء من الآئك ربّ أكذّب . « 1 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن علي بن مهزيار عن محمّد بن يحيى الخزاز بتفاوت ما .
( 15 ) حكم من لميدرك الجمعة أو بعضها
[ 5341 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن لميدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلّي ركعتين فان فاتته الصّلاة فلميدركها فليصل أربعاً وقال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع ( الركعة - كا صا ) الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت ( فان أنت - يب صا ) أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع . « 2 »
[ 5342 / 2 ] الفقيه : روى الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر . « 3 »
[ 5343 / 3 ] وعن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا . « 4 »
[ 5344 / 4 ] التهذيب : عن الحسين عن فضالة عن حمّاد عن الفضل بن عبد الملك قال :
قال أبو عبداللَّه عليه السلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة . « 5 »
[ 5345 / 5 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها فان أدركته وهو يتشهد فصلّ اربعاً . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 429 ، التهذيب : 3 / 8 وجامع الأحاديث : 6 / 512 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 427 ، التهذيب : 3 / 243 ، الاستبصار : 1 / 421 وجامع الأحاديث : 6 / 515 .
( 3 ) . الفقيه : 1 / 270 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . التهذيب : 3 / 161 وجامع الأحاديث : 6 / 515 .
( 6 ) . التهذيب : 3 / 244 ، الاستبصار : 1 / 422 وجامع الأحاديث : 6 / 516 .