فمن تركهما متعمداً . . . » .
[ 5322 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرّحمن عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت ؟ قال : لا ، إلّا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين . « 1 » رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيّوب بلفظ « في الجمعة » .
[ 5323 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين . « 2 »
[ 5324 / 4 ] العلل : عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول : إقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قرائتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو ماموماً . « 3 » أقول : ولعلّ الأصل : إماماً كنت أو منفرداً .
[ 0 / 5 ] الخصال : في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام : قال : ويقرأ ( في صلاة الجمعة ) في الأولى الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين . « 4 »
[ 5325 / 6 ] الكافي : الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن أبي حمزة قال : لأبي عبداللَّه عليه السلام بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة ؟ فقال : إقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو اللَّه أحد ثم اقنت حتى تكونا سواء . « 5 »
[ 5326 / 7 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 313 ، التهذيب : 3 / 60 ، الاستبصار : 1 / 413 وجامع الأحاديث : 6 / 489 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 425 وجامع الأحاديث : 6 / 489 .
( 3 ) . علل الشرائع : 3 / 256 وجامع الأحاديث : 6 / 489 .
( 4 ) . الخصال : 2 / 628 وجامع الأحاديث : 6 / 489 - 490 .
( 5 ) . الكافي : 3 / 425 وجامع الأحاديث : 6 / 493 .