أقول : غياث بن كلوب عندي غير موثق فالسند غير معتبر .
6 - ضمان العاقلة في خصوص قيام البيّنة
[ 3470 / 1 ] الفقيه : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البينة وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ما له خاصة ولم يجعل على العاقلة منه شيئا « 1 »
ولا يبعد شموله في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام كما فهمه في الوسائل وعليه فاسناد الصدوق صحيح فتأمل . ولا يبعد مطابقة المتن للقاعدة فان الاقرار لا يتجاوز أثره من المقرو عليه فلا بدّ من العمل به وان كان مرسلا .
7 - من قتل ما في بطن المرأة
[ 3471 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حُبْلَى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال : ذهب دم اللّصِّ هدراً وكان دية ولدها على المَعْقُلَة . « 2 »
[ 3472 / 2 ] وعن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عَمْدُ الصبي وخَطَأُه واحد . « 3 »
تمّ كتاب الديات وهو آخر الكتب المناسبة لكتاب الحكومة بحمد الله في اسلام آباد عاصمة باكستان بتدوينه الأول عصر 15 شوال 1411 ق وبتدوينه الثاني في كابول - في الحوزة العلمية لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله - عاصمة أفغانستان ، عصر 25 ربيع الثاني 1432 10 / 1 / 1390 ش ولله الحمد أولًا وآخراً .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 107 والوسائل : 29 / 398 - 399 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 154 .
( 3 ) . المصدر : 10 / 233 وجامع الأحاديث : 31 / 562 .