إذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير وإذا احْمَرَّتْ ففيها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك . ورواه في التهذيب عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار مثل ما في الكافي وزاد : واماما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها . « 1 »
[ 3460 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أَوْضِحَ العظمُ عُشْر دية الأصابع إذا لم يُرِدْ المجروح ان يَقْتَصَّ . « 2 »
وفي التهذيب : نصف عشر دية الإصبع .
وفي بعض النسخ : « الأصبع » مكان « الأصابع » و « الجرح » مكان « الجروح » و « وضح » مكان « أوضح » .
3 - دية الجراح والشجاج في العبد
[ 3461 / 1 ] التهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام . . . « 3 »
4 - الحكومة في الجروح
[ 3462 / 1 ] الفقيه : عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ديةاليد إذا قُطِعَتْ خمسون من الإبل وما ( فما - خ ) كان جروحا دون اْلإصْطِلام فَيَحْكُمُ به ذوا عدل منكم
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » .
« 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 333 ، الفقيه : 4 / 118 ، التهذيب : 10 / 244 وجامع الأحاديث : 31 / 548 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 327 ، التهذيب : 10 / 290 ، الفقيه : 4 / 103 وانظر جامع الأحاديث : 31 / 550 .
( 3 ) . الوسائل : 29 / 388 ، الكافي : 7 / 307 والتهذيب : 10 / 194 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 97 .