قال سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيالرجل يُضْرب ( على ) عِجَانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك الدية كاملة . « 1 »
أقول : العجان ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر قيل ما بين الذكر والاست .
[ 3450 / 3 ] الفقيه : عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل ضُرِبَ حتى سَلِسَ ببوله ( بوله ) بالدية الكاملة . « 2 »
ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم .
8 - دية رفع الطمث
[ 3451 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأةً شابةً على بطنها فعقر رحمها فَأفْسَدَ طَمْثَها وذكرت انه ( أنّها ) قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ، قال :
يُنْتَظَرُ بها سنةً فان رجع طمثُها إلى ما كان وإلّا استُحْلِفَتْ وغُرِّمَ ضاربُها ثُلُثَ ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثِها . « 3 »
ورواه في التهذيب عن ابن محبوب وكذا الصدوق في الفقيه بأدنى تفاوت .
9 - عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
لاحظ ما مر في الباب الثاني من أبواب ديات الأعضاء والباب الثاني من أبواب ديات النافع .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 131 ، الكافي : 7 / 313 والتهذيب : 10 / 248 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 108 ، التهذيب : 10 / 251 جامع الأحاديث : 31 / 534 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 314 ، التهذيب : 10 / 251 ، الفقيه : 4 / 112 وجامع الأحاديث : 31 / 535 .