تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
العينين الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية وفي الأذنين الدية وفي إحديهما نصف الدية وفي اْلأُذُنَين الدية وفي إحديهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة ومافوقُ ، الدية وفي اْلأَنْفِ إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين ( البيضتين - يب ) الدية . « 1 » قيل : المارن الأنف وقيل طرفه ، وقيل : المارن ما لان من الأنف . [ 0 / 3 ] الكافي : بسند ومتن يأتيان في الباب اْلأَخير من هذه الأبواب ( 25 ) : وفي الظهر إذا انكسر حتى لا يُنْزِلَ صاحبُه الماءَ الدية كاملة . « 2 »

10 - دية الورك والفخذ والركبة والساق والكعب

[ 3402 / 1 ] التهذيب : بالسند عن كتاب الديات : وفي الوَرِك إذا كُسِرَ فَجُبِرَ على غير عَثْمٍ ولا عيب خُمُسُ دية الرجلين مائتا دينار فان صدع الوَرِكَ فديته مائة دينار وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فكّها ثلثا ديتها فان رُضَّت وعَثَمَتْ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غيرعثم ولا عيب خمس دية الرِّجلين مائتا دينار ، فان عَثَمَتِ الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ثُلُثُ دية النفس ، ودية موضحة العثم ( الفخذ - كا - ظ ) أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً . وفي الرُكْبَة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار ، فان تصدّعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها في
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 311 ، التهذيب : 10 / 245 وجامع الأحاديث : 31 / 473 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 312 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 54 | الشيخ محمد آصف المحسني