أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة ( في الأذان - يب ) فقلت له لمتكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا ( في الاذان - صا ) . « 1 »
أقول : تقدم ما يدل عليه سابقا وتقدم أيضا ما يتعلّق به أو ينافيه في الباب السابق .
( 12 ) التثويب في الأذان والإقامة
[ 4670 / 1 ] الكافي : عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التثويب في الأذان والإقامة فقال : ما نعرفه . « 2 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن وهب عنه عليه السلام وفيه عن التثويب الذي يكون بين الأذان . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة و ( عن - صا ) حماد بن عيسى .
[ 4671 / 2 ] التهذيبان : محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النداء والتثويب في الإقامة ( الاذان - صا ط ) من السنة . « 3 »
ورواه في الاستبصار أيضاً عن الحسين بن سعيد
أقول تقدم قوله عليه السلام : وأن شئت زدت على التثويب « حَيَّ على الفلاح » مكان « الصلاة خير من النوم » وعن العلامة ( ره ) في المنتهى : التثويب في اذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قول : « الصلاة خير من النوم » . ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي . . . « 4 »
وعن الشيخ ( ره ) في النهاية : التثويب : تكرير الشهادتين أو التكبيرات زائدا على القدر الموظف شرعا . هكذا نقله في البحار واما ما قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز التثويب في الأذان فان أراد المؤذن اشعار قوم بالأذان ، جاز له تكرار الشهادتين دفعتين . « 5 »
ولاحظ تفصيله في بحارالانوار : 81 / 167 - 168 .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 62 وجامع الأحاديث : 5 / 155 والاستبصار : 1 / 307 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 303 ، الفقيه : 1 / 289 الطبعة المحققة ، التهذيب : 2 / 63 والاستبصار : 1 / 39 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 62 ، الاستبصار : 1 / 308 .
( 4 ) . منتهى المطلب : 4 / 381 .
( 5 ) . النهاية / 67 وبحارالانوار : 81 / 167 .