أقول : الذيل يدل على كراهة كل عمل غير العبادة بل غير الصلاة إلّاماخرج بالدليل كالنوم مثلا .
[ 4544 / 4 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( آبائه - يب ، خ ) أنّ علياً عليهم السلام قال : الْبُزَاقُ في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه . « 1 »
[ 4545 / 5 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في النوم في المساجد فقال : لا بأس ( به - كا ) إلّا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام . قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل ( الليالي - خ ) فيتنحَّي ( فينتحي كا ) ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربّما نام ( ونِمتُ - كا ) فقلت له في ذلك ، فقال : إنّما يكره أن ينام في المسجد ( الحرام - كا ) الذي كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاما النوم ( فاما الذي - يب ) في هذا الموضع فليس به بأس . « 2 »
أقول : فهل يمكن اختصاص أحكام المسجد كلها بذلك المقدار ؟
[ 4546 / 6 ] وعنه عن محمّد بن عيسى ( عن يونس - كا ) عن معاوية بن وهب قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : نعم فأين ينام الناس . « 3 »
أقول : يحمل جواب الامام على نفي الحرمة .
[ 4547 / 7 ] التهذيب : عن محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن أحمد الهاشمي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الشعرأ يصلح أن يُنْشَدَ في المسجد فقال : لا بأس ، وسألته عن الضالة أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ قال لا بأس . « 4 »
أقول : استدلّ على حسن الهاشمي بوجوه أحسنها قول النجاشي في حقه أنه من شيوخ أصحابنا فيبعد كذبه مع هذه الجلالة ، وعلى كل الرواية معتبرة لوجودها في كتاب
هامش
( 1 ) . التهذيب : 3 / 256 ، الاستبصار : 1 / 442 وجامع الأحاديث : 4 / 561 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 396 ، التهذيب : 3 / 258 وجامع الأحاديث : 4 / 564 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 370 ، التهذيب : 3 / 258 وجامع الأحاديث : 4 / 564 .
( 4 ) . التهذيب : 3 / 249 وجامع الأحاديث : 4 / 574 .