أقول : ورواه الكليني في الكافي بسند ضعيف لأجل سهل بن زياد وليس فيه الجملة الأخيرة ( يعني إذا كان . . . ) والظاهر أنها تفسير من الشيخ الطوسي أو أحد الرواة وليس من كلام الإمام عليه السلام وفي نسخة من الكافي : « إذا كان بينهما ستر » . والظاهر أنها الصحيحة وأنّ الشبر محرف الستر كما يظهر من فرض الراوي . واللَّه العالم .
[ 4520 / 7 ] وعن محمّدبن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال :
لاتصلي المرأة بحيال الرجل إلّاأن يكون قدامها ولو بصدره . « 1 »
[ 4521 / 8 ] وعن محمّدبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ( بن علي بن فضّال - صا ) عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه سأل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة ( امرأته ) تصلّي قال : لايصلّى حتى يجعل بينه بينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه و ( أو - صا ) عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان ( وان - صا ) كانت تصلّى خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت المرأة قاعدةنائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . « 2 »
[ 0 / 9 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّدعن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . . . قال : سألته عن الرّجل يصلّي في مسجد حيطانه كِوَاءٌ كُلُّه قبلته وجانباه وامرأة ( امرأته ) تصلّي حياله يراها ولاتراه قال : لا بأس . « 3 »
[ 4522 / 10 ] وعن أحمد عن الحجال عن العلاء عن محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس بهما . « 4 »
[ 0 / 11 ] الفقيه : عن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ( يضطجع - خ ل ) فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها ( رجلها - خ ) فرفعت رجليها
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 379 وجامع الأحاديث : 4 / 492 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 231 وجامع الأحاديث : 4 / 492 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 273 وجامع الأحاديث : 4 / 493 .
( 4 ) . التهذيب : 2 / 279 .