[ 4448 / 3 ] الفقيه : سأل الحلبي وعبداللَّه بن سنان أبا عبداللَّه عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك . وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة . « 1 »
[ 4449 / 4 ] الفقيه : عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل هل يصلح ( له - خ ) أن يصلّي وفي فيه الْخَرَزُ واللؤلؤ قال : أن كان يمنعه من قراءته فلا وأن كان لا يمنعه فلا بأس . « 2 »
[ 4450 / 5 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أيصلّي الرّجل وهو متلثم ؟ فقال :
أمّا على الأرض لا وأمّا على الدابّة فلا بأس . « 3 »
15 - جواز صلاة المختضب بشروطها
[ 4451 / 1 ] الفقيه : سأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيصلّي في خضابه فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّياً . « 4 »
ورواه في التهذيبين عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة وفيهما : أيصلّي في حنائه .
[ 4452 / 2 ] التهذيبان : عن سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرّجل والمرأة يختضبان ( و - صا ) أيصلّيان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس . « 5 »
ورواه الفقيه عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه عليه السلام بأدنى تفاوت .
[ 4453 / 3 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان
هامش
( 1 ) . الفقيه : 1 / 173 .
( 2 ) . الفقيه : 1 / 165 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 408 .
( 4 ) . الفقيه : 1 / 173 ، التهذيب : 2 / 356 ، الاستبصار : 1 / 391 وجامع الأحاديث : 4 / 420 .
( 5 ) . التهذيب : 2 / 356 ، الفقيه : 1 / 174 ، الاستبصار : 1 / 391 .