أبواب لباس المصلّي
1 - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه وفي الميتة وغير ذلك
[ 4390 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال :
سأل زرارة أباعبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لاتقبل ذلك الصلاة حتى يصلّي في غيره مما أحلّ اللَّه أكله ، ثم قال : يا زرارة إنّ هذا عن رسول اللَّه فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكيّ قد ذكّاه الذابح ، فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكّاه الذابح أولم يذكّه . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت « 2 »
. [ 4391 / 2 ] وعن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّدبن خالد عن إسماعيل بن سعد ( بن - خ ) الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال : لاتصل فيها . قال : وسألته : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم قال : لا . « 3 »
[ 4392 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودهما قال : أمّا لحوم السباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه . « 4 »
والرواية مضمرة .
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 397 ، التهذيب : 2 / 209 وجامع الأحاديث : 4 / 362 .
( 2 ) . ذكرنا في المقدمة أن مرادنا بأدنى تفاوت هو مالايغير المعاني جزما ففي الاستبصار جائزة فاسدة خ ل . وان كان بدل فإن كان وأمثال ذلك .
( 3 ) . الكافي : 3 / 400 ، التهذيب : 2 / 205 وجامع الأحاديث : 4 / 364 .
( 4 ) . التهذيب : 2 / 205 وجامع الأحاديث : 4 / 365 .