[ 4376 / 3 ] الفقيه : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أن آخر صلاة صلّيها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب ؟ قلت : بلى ( قال - خ ) فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار . « 1 »
[ 4377 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد . « 2 »
[ 4378 / 5 ] الفقيه : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف . « 3 »
[ 4379 / 6 ] وعن عبداللَّه بن سنان قال : سأل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل ؟ فقال : يحلّ التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلّي وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلّي قائما . « 4 »
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّدعن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان نحوه .
ولاحظ ما ورد في انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ويأتي مايتعلّق به في الباب الرابع والخامس من هذه الأبواب وغيرهما .
[ 0 / 7 ] الخصال : حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام : تجزي الصلاة للرّجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي ( القميص الصفيق - خ ) الصفيق يزرّه عليه . « 5 »
2 - مقدار ما يجب ستره على المصلّية
[ 4380 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي في دِرْع وخِمار فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها . « 6 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 1 / 252 وجامع الأحاديث : 4 / 347 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 116 وجامع الأحاديث : 4 / 347 .
( 3 ) . الفقيه : 1 / 166 وجامع الأحاديث : 4 / 350 .
( 4 ) . الفقيه : 1 / 166 ، التهذيب : 2 / 366 وجامع الأحاديث : 4 / 350 .
( 5 ) . الخصال : 2 / 627 وجامع الأحاديث : 4 / 346 .
( 6 ) . التهذيب : 2 / 218 ، الاستبصار : 1 / 390 .