ما يَنْكَسِرُ منه . « 1 »
أقول : مرّ ما يتعلق به في أوّل الباب الأسبق .
[ 3369 / 2 ] التهذيب : عن ابن محبوب عن المعلّى عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل غَشِيه رجل على دابة فأراد ان تطأه ( يطأه ) وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان ، إنما زجرعن نفسه وهي الجبار . « 2 »
10 - حكم من حمل عبده على دابته
[ 3370 / 1 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبداللَّه عليه السلام
: في رجل حَمَلَ عبده على دابته فوطئت رجلًا ؟ قال : الْغُرْمُ على مولاه . « 3 »
ورواه الصدوق عن ابن محبوب
والحميري عن أحمد بن محمد وكذا الشيخ في التهذيب تارة عنه وأُخرى عن ابن محبوب كما في الوسائل .
11 - حكم وقوع الطفل في بئردار
[ 3371 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يَلْعَبُ فوقع في بِئْرِهم هل يَضْمَنُون ؟ قال : ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا . « 4 »
12 - لا ضمان على أصحاب الجسور
[ 0 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجُسُور أَيضَمْنَ أهلها شيئاً ؟ قال : لا . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 356 والتهذيب : 10 / 227 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 223 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 351 الفقيه : 4 / 128 والتهذيب : 10 / 227 والوسائل : 29 / 253 .
( 4 ) . التهذيب : 10 / 212 وجامع الأحاديث : 31 / 356 .
( 5 ) . التهذيب : 10 / 223 .