[ 4354 / 2 ] التهذيبان : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال : كتبت إليه ( إلى أبي عبداللَّه عليه السلام - خ صا ) في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : لا يجوز ذلك إلّا للمتقضي فأمّا لغيره فلا . « 1 »
أقول : عليّ بن بلال روى عن الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ولم يرو عن الصادق عليه السلام فالرواية مضمرة ونسخة الاستبصار مرسلة . ولاحظ ما مرّ من قوله عليه السلام : « فلا تصلهما ( اي العشائين الفائتين ) إلّابعد شعاع الشمس » ولاحظ الباب ( 21 ) و ( 22 ) من هذه الأبواب ويأتي ما يناسب المطلوب .
32 - تقديم الفريضة عند ضيق وقت فضليتها على النافلة
[ 4355 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّدبن مسلم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟
فقال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنّما أُخِّرَتْ الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين . « 2 »
ورواه في الكافي ثانيا إلى قوله « بالفريضة » .
[ 4356 / 2 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمّدبن سماعة عن عبداللَّه بن جَبَلَة عن علاء عن محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوّعُ بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس قال : قلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع . « 3 »
[ 4357 / 3 ] الفقيه : سأل عمر بن يزيد أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي ان يتطوع ( التطوع - خ ل ) في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : الناس يختلفون في الإقامة قال : المقيم الذي يصلّي معهم ( معه - فقيه ) .
ورواه الشيخ في تهذيبه عن عمر بن يزيد . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 175 ، الاستبصار : 1 / 291 وجامع الأحاديث : 4 / 326 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 289 وجامع الأحاديث : 4 / 331 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 247 ، الاستبصار : 1 / 252 .
( 4 ) . الفقيه : 1 / 252 ، التهذيب : 3 / 283 وجامع الأحاديث : 4 / 332 - 333 .