26 - جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وجواز تقديم صلاة اللّيل
[ 4333 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّدبن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام انّي اشتغل قال : إصنع كما نصنع صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها ( من - صا ) صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتدّبها من الزوال . « 1 »
[ 4334 / 2 ] التهذيبان : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمّدبن عذافر قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما ( من - يب خ ) أُتِيَ بها قُبِلَتْ فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت . « 2 »
اعتبار الرواية مبني على أنّ عمرو بن عثمان هو الثقفي الخزاز .
[ 4335 / 3 ] التهذيب : محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أوّل اللّيل إلى آخره إلّا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل . « 3 »
[ 4336 / 4 ] وعن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره إلّا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . « 4 »
[ 4337 / 5 ] وعن محمّدبن علي بن محبوب عن محمّدبن عيسى قال : كتبت اليه أسأله :
يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس بان يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل .
فكتب : في أيّ وقت صلّى فهو جايز إن شاء اللَّه . « 5 »
[ 4338 / 6 ] الفقيه : عن عبداللَّه بن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل اللّيل ، فقال : نَعَمْ نِعْمَ ما رأيت
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 267 ، الاستبصار : 1 / 277 وجامع الأحاديث : 4 / 307 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 267 ، الاستبصار : 1 / 278 وجامع الأحاديث : 4 / 309 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 337 وجامع الأحاديث : 4 / 310 .
( 4 ) . التهذيب : 3 / 233 وجامع الأحاديث : 4 / 310 .
( 5 ) . التهذيب : 2 / 337 وجامع الأحاديث : 4 / 310 .