في سند الرواية بحث .
[ 4222 / 4 ] وعنه عن عبداللَّه بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : اني صلّيت الظهر في يوم غَيْمٍ فانجلت فَوَجَدْتُنِي صلّيت حين زال ( زوال - خ ) النهار قال : فقال : لاتُعِدولا تَعُد . « 1 »
[ 4223 / 5 ] التهذيبان : عنه عن عبداللَّه بن جبلة عن علاء عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة ( أو النوم - يب ) حين تزول الشمس هل ( فجعل - يب ) يصلّي الأولى حينئذ ؟ قال : لا بأس به . « 2 »
أقول : الظاهر أن الروايات الثلاث سبقت لرفع مانعية وقت النافلة عن صحة الفريضة كما يظهر من الباب الآتي .
[ 4224 / 6 ] وعن سعد عن أحمد بن محمّد عن عبداللَّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس . « 3 »
اعتبار السند موقوف على كون معمّربن يحيى هو سام .
[ 4225 / 7 ] التهذيب : عن محمّدبن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر إنّه يبدأ بالعصر ثم يصلّي الظهر « 4 »
. أقول : ويأتي ما يتعلّق به .
4 - إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة وكذا العصر إذا صلّى الظهر
[ 4226 / 1 ] الكافي : الحسين بن محمّد الأشعري عن عبداللَّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 246 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 244 وجامع الأحاديث : 4 / 187 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 25 وجامع الأحاديث : 40 / 188 .
( 4 ) . التهذيب : 2 / 271 .