لصعوبة تقييد قاعدة لا ضرر ، بهذه الرواية فتدبر .
3 - طلب الماء وتأخير التيمم إلى آخر الوقت
[ 4114 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيّمم وليصلّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ويتوضّأ لما يستقبل . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . « 1 »
[ 4115 / 2 ] وعن محمّدبن يحيى عن محمّدبن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّدبن مسلم قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء واردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض . « 2 »
ورواه الشيخ في الاستبصار عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني . ويأتي قوله عليه السلام : واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر الوقت .
4 - من لم يجد إلّا الثلج أو الماء الجامد
[ 4116 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّدبن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل أجنب في السفر ( سفر ) ولم يجد إلّا الثلج أو ماء جامداً ؛ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه . « 3 »
ورواه في التهذيبين عن محمّدبن علي بن محبوب عن العبيدي عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم بأدنى تفاوت .
أقول : ذيل الحديث يدلّ على عدم جواز الذهاب إلى مكان يعجز عن بعض تكاليفه الشرعية لكن المسلمين كانوا يسافرون إلى البراري ، ويمكن ادعاء قيام السيرة عليه
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 63 ، التهذيب : 1 / 192 و 203 ، الاستبصار : 1 / 159 و 165 وجامع الأحاديث : 3 / 77 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 63 ، الاستبصار : 1 / 165 وجامع الأحاديث : 3 / 78 .
( 3 ) . الكافي : 37 / 67 التهذيب : 1 / 191 والاستبصار : 1 / 158 وجامع الأحاديث : 3 / 81 .