مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : أن أسماء بنت عميس ( نفست فأمرها - يب ) أمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين « 1 »
. ورواه في التهذيبين أيضاً عن الحسين عن فضالة عن العلاء بأدنى تفاوت .
[ 4064 / 9 ] العيون : بالاسناد الثلاثة التي لا يبعد اعتبار مجموعها عن الرضا عليه السلام :
والنفساء لاتقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلّت وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة « 2 »
. وقد ترك منا نقل بعض روايات بهذا السند غفلة وهي معتبرة فالرجاء الحاقها بهذه الموسوعة أن طبعت ثانياً . وقد ذكرنا الأسانيد الثلاثة من البحار في مقدمة هذه الموسوعة ولا حظها في الجامع 2 / 188 الطبع الثاني .
[ 4065 / 10 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّدبن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيوب عن محمّدبن مسلم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : كم تقعد النفساء حتى تصلّى قال : ثمان عشرة ، سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلّي « 3 »
. [ 4066 / 11 ] باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة « 4 »
. [ 4067 / 12 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء كم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دام ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً فإذا رَقَّ وكانت صُفْرَةٌ اغتسلت وصلت إن شاء اللَّه تعالى « 5 »
.
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 180 و 178 والاستبصار : 1 / 153 .
( 2 ) . عيون الأخبار : 2 / 125 وجامع الأحاديث : 2 / 666 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 177 ، الاستبصار : 1 / 152 وجامع الأحاديث : 2 / 666 .
( 4 ) . التهذيب : 1 / 177 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 174 .