[ 0 / 9 ] التهذيبان : عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظّهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء . « 1 »
14 - جواز تعليق التعويذ وقراءة القرآن وحكم مسه وكتابته وحكم سجدة القراءة
[ 4027 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض قال : نعم لا بأس . قال : وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه . « 2 »
[ 4028 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألت عن الحائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة ( للسجدة - خ يب ) إذا سمعت السجدة ( العزائم - خ صا ) قال : ( لا - صا ) تقرء ولا تسجد . « 3 »
[ 4029 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة ( الحذاء - يب وصا ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة . قال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها . « 4 »
أقول : وسيأتي ما يتعلق بسجدتها . ورواه في التهذيبين عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب .
[ 4030 / 4 ] الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض . فقال : نعم .
إذا كان جلد أو فضة أو قصبة حديد . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 390 ، الاستبصار : 1 / 143 وجامع الأحاديث : 2 / 624 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 106 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 292 ، الاستبصار : 1 / 320 وجامع الأحاديث : 2 / 627 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 106 وجامع الأحاديث : 2 / 627 .
( 5 ) . الكافي : 3 / 106 وجامع الأحاديث : 2 / 626 .