أقول : يحتمل أنّ الحسن بن الوشاء نقل الحديث عن كتاب جميل وابن حمران المشترك فاني في رواية الوشاء عن جميل وأمثاله في تردد والله العالم .
4 - الدم في أيّام العادة وقبلها بيوم أو يومين حيض
[ 3993 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال : لا تُصَلِّي حتى تَنْقَضِي أيّامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . « 1 »
[ 3994 / 2 ] وعنه عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : فيالمرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . « 2 »
[ 3995 / 3 ] الكافي : الحسين بن محمد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين « 3 »
( الحسن - خ ) بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجّل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ( فلتتربص - خ ) ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيامهّا فإذا تربصّت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة . « 4 »
ورواه التهذيب عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد بنقيصة .
5 - حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم
[ 3996 / 1 ] التهذيبان : باسناده عن سعد بن عبداللَّه عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 78 ، التهذيب : 1 / 396 وجامع الأحاديث : 2 / 595 .
( 2 ) . المصدران وجامع الأحاديث : 2 / 596 .
( 3 ) . السند معتبر على كل حال ولكن في تعيين كون ابن سعيد في السند هو الحسين أو الحسن انظر معجم الرّجالج 5 / 339 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 77 ، التهذيب : 1 / 158 وجامع الأحاديث : 2 / 597 .